محكمة الجنح هي محكمة دليل في حين ان محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع

 

يرافع المحامون عادتا ان محكمة الجنح هي محكمة دليل في حين ان محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع فهل هدا صحيح :

للإجابة على هدا السؤال يجب التطرق الى  قواعد الدليل الجنائي بصفة عامة

 

يخضع الإثبات في المواد الجزائية الى قواعد تختلف عن قواعد الإثبات في المواد المدنية ودلك كون ان الجريمة تقع فجأة ولا يمكن للضحية ان يضع طرق مسبقة لأتباثها عكس التصرفات المدنية حيث بإمكانه  التنبؤ بأن المدعى عليه قد يخل بالتزامه فيسعى الى وضع طرق اتباث متل كتابة العقد ولكي يسهل المشرع على الضحية والمجتمع اتباث الجريمة وضع مبدأ وهو حرية الإثبات في القانون الجزائي ويقصد به انه يجوز للضحية والنيابة العامة الاثبات كأصل عام بكل الطرق  الاثبات وهدا ما نصة عليه المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية  يجوز الإثبات بأي طريقة من طرق الإثبات  ماعدا الأحوال التي  ينص فيها القانون على خلاف  دلك

وبالتالي يكون للقاضي الجزائي حرية تكوين اقناعه من أي دليل يراه  ملائما  وبالتالي عكس قواعد الاثبات المدنية اين يجب على القاضي الا يأخذ الى الأدلة المحددة مسبقا فيمكن للقاضي الجزائي ان يأخذ بالدليل الدي يمكن عن طريقه تكوين اقتناعه الشخصي به ويستبعد أي دليل معاكس  وهدا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 212 حين قالت  وللقاضي ان يصدر حكمه بناءا على اقتناعه الشخصي

فالدليل هو الوسيلة التي يثبت به واقعة معينة  وقد يكون الشهود  وقد يكون الكتابة وفي الجزائي قد يكون أي شيء لان الادلة في الجزائي غير محددة

والمادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية جاءت في الكتاب الثاني جهات الحكم الباب الاول  احكام مشتركة  الفصل الاول في طرق الاثبات بمعنى انها تطبق على كل من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات

وبالتالي القول ان محكمة الجنح هي محكمة دليل يخالف نص المادة 212 ويوحي بأن قاضي الجنح ملزم ببناء حكمه على دليل معين وليس بناءا على اقتناعه الشخصي وصحيح ان قاضي الجنح يبني اقتناعه على دليل ولكن هدا ينطبق ايضا على محكمة الجنايات  وهدا يظهر من نص المادة  307 التي تبين القسم الدي يؤديه المحلفون   في محكمة الجنايات   بان القانون لا يطلب من المحلفين ان يقدموا حسابا عن الوسائل  التي قد توصلوا الى تكوين اقتناعهم الشخصي

 

أي ان القانون  لم  يحدد لهم الوسائل والوسيلة هي الدليل كما سبق الاشارة اليه أي ان القانون لم يحدد لهم دليلا معين وهو نفس المبدأ المنصوص عليه في المادة 212 وبالتالي فحتى يقوم المحلفون ببناء  اقتناعهم الشخصي لابد لهم من دليل او وسيلة لبناء اقتناعهم الشخصي

وبالنتيجة فمحكمة الجنح ومحكمة الجنايات متشابهة في ما يخص الإثبات فكليهما يبني سوآءا المحلفون والقضاة اقتناعهم الشخصي على الادلة وبالتالي  فإن المقولة الشائعة بأن محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع ومحكمة الجنح  هي مقولة خاطئة نسبيا

 

 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

invistigate crime in digitel world

criminal law in digital world