محكمة الجنح هي محكمة دليل في حين ان محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع
يرافع المحامون عادتا ان محكمة الجنح هي محكمة دليل في حين ان محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع فهل هدا صحيح : للإجابة على هدا السؤال يجب التطرق الى قواعد الدليل الجنائي بصفة عامة يخضع الإثبات في المواد الجزائية الى قواعد تختلف عن قواعد الإثبات في المواد المدنية ودلك كون ان الجريمة تقع فجأة ولا يمكن للضحية ان يضع طرق مسبقة لأتباثها عكس التصرفات المدنية حيث بإمكانه التنبؤ بأن المدعى عليه قد يخل بالتزامه فيسعى الى وضع طرق اتباث متل كتابة العقد ولكي يسهل المشرع على الضحية والمجتمع اتباث الجريمة وضع مبدأ وهو حرية الإثبات في القانون الجزائي ويقصد به انه يجوز للضحية والنيابة العامة الاثبات كأصل عام بكل الطرق الاثبات وهدا ما نصة عليه المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية يجوز الإثبات بأي طريقة من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف دلك وبالتالي يكون للقاضي الجزائي حرية تكوين اقناعه من أي دليل يراه ملائما وبالتالي عكس قواعد الاثبات المدنية اين يجب على القاضي الا يأخذ الى الأدلة المحددة مسبقا ...